السيد تقي الطباطبائي القمي
283
مباني منهاج الصالحين
المشتري بذلك ( 1 ) نعم إذا ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر اجل بمقدار وصول المال اليه وزيادة ثلاثة أيام ( 2 ) فان انتهى الاجل فلا شفعة ( 3 ) ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق ( 4 ) كما أن ان مبدأها زمان الاخذ بالشفعة لا زمان البيع ( 5 ) . [ مسألة 2 : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف ] ( مسألة 2 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الاخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الشفعة الحديث : 1